التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1912ص 5695 نيسان 1966

المادة 9-أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويشترط فيه ان يكون برتبة استاذ، ويجوز في حال عدم وجود عميد يتوافر فيه هذا الشرط ان يعين الاستاذ المساعد (المشارك) قائما بأعمال العميد. ب- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه واي انظمة تتعلق بالكلية ويقدم الى المجلس في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون الكلية واوجه نشاطها.

الإحالة

المادة 9 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (26) لسنة 1966 رقم 17 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية