نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3087، ص 1787
- نُشر
- 1 آب 1982
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1787)
حياة القانون
نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل غير ساري
رقم 46 لسنة 1982 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3087، ص 1787، نُشر في 1 آب 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة ضريبة الدخل المدير: مدير عام ضريبة الدخل المستخدم (بكسر الدال ): اي شخص مسؤول عن دفع الرواتب …
المادة 3
المادة 3- أ- على كل شخص عند استخدامه لاول مرة ان يقدم الى الشخص الذي استخدمه شهادة منظمة على نسختين حسب النوذج المقرر (أر / 1) وكذلك الحالات التي يطرأ فيها اي تعديل على المعلومات الواردة في تلك الشهادة وكلما طلب المدير منه ذلك. ب- على …
المادة 4
المادة 4- على المستخدم (بكسر الدال ) لدى دفعة راتبا او اجرا شهريا الى اي مستخدم لديه يزيد على 12/1 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة …
المادة 5
المادة 5- على المستخدم ( بكسر الدال) ان يدفع الى مأمور التقدير قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق عليه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها لحساب الضريبة في الشهر السابق مرفقة بكشف حسب النوذج المقرر (أ ر /2) …
المادة 6
المادة 6- على المستخدم ( بكسر الدال ) ان يزود مأمور التقدير في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمة اي شخص مستخدم لديه بشهادة حسب النوذج المقرر (أ ر /3) مبينا فيه مجموع الرواتب والاجور المدفوعة له والضريبة المقطعة منها وعليه ان يسلم نسخه من تلك …
المادة 7
المادة 7- لمأمور التقدير ان يطلب من اي مستخدم (بكسر الدال) تخفيض او زيادة الضريبة الواجب خصمها من الرواتب والاجور لتصويب اي اقتطاع يتم بشكل غير صحيح ويجب على المستخدم (بكسر الدال) تنفيذ هذا الطلب تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
المادة 8
المادة 8- على المستخدم (بكسر الدال ) عند انتهاء خدمة اي شخص لديه التثبت من ان الضريبة من الرواتب والاجور التي دفعت خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به وهذا النظام …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 11- أ- يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال ) ان يحتفظ بسجل خاص يدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدمين لديه ورواتبهم واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم اذا وجدت والتعديلات التي تطرأ على تلك …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.