التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 4 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 123
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 1231 آذار 1971

أ - يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية من صورة جانبية لجلالة الملك يحيط بها من الجهة اليمنى (عبارة الحسين بن طلال) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الاردنية الهاشمية) وتكون الكتابة باللغة العربية. ب - يتشكل ظهر جميع المسكوكات الذهبية والفضية من دائرة تحوي بداخلها صورة لطفلين ينظران الى منظر من قصر الثقافة والشباب في مدينة الحسين للشباب ويظهر على محيط الدائرة من الاعلى شعار السنة الدولية للطفل من الجهة اليمنى وشعار صندوق الامم المتحدة للطفل من الجهة اليسرى. ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة عام الطفل الدولي باللغة الانجليزية ومن الجهة السفلى فئة المسكوكة وسنة الاصدار الميلادية باللغة الانجليزية والسنة الهجرية باللغة العربية. ج- تكون المسكوكات الذهبية والفضية مسننة المحيط.

الإحالة

المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية الخاصة بعام الطفل الدولي صادر بمقتضى المادتين (28) و (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 4 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 123)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية