التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 37 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1346
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 37 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري

رقم 37 لسنة 1982 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1346، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية ويكون مكان انعقادها بلدة الشونة الجنوبية.

المادة 3

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشونة الجنوبية بلدة الشونة الجنوبية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الفقرة (3) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (78) لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية