التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 37 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 134612 حزيران 1952

المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشونة الجنوبية بلدة الشونة الجنوبية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في الفقرة (3) من الجدول رقم (6) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (78) لسنة 1972 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 37 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية