التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3043، ص 41
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3043ص 412 كانون الثاني 1982

المادة 7- أ- تكون العدادات لدى المشتركين تحت اشراف المؤسسة ورقابتها وتتحمل مسؤلية صيانتها وتصليحها، ولها فحصها في أي وقت تراه ضرورياً ، وللموظف المفوض أن يطلب من المشترك تبديل العداد بغيره أو نقله من مكانه أو اجراء أي تغيير أو عمل عليه يراه الموظف المفوض ضرورياً، ويرفع العداد وتقطع المياه عن المشترك إذا لم يستجب لطلب الموظف المفوض خلال المدة التي حددها له. ب- للمشترك أن يطلب من المؤسسة فحص العداد الموجود في عقاره ويتحمل نفقات الفحص بكاملها إذا تبين أن العداد سليم في حين تتحمل المؤسسة تلك النفقات اذا ظهر أن العداد لم يكن سليماً او ان فيه خللا، وتكون نتيجة الفحص ملزمة لكل من المؤسسة والمشترك.

الإحالة

المادة 7 من نظام مياه مؤسسة مياه الشرب صادر بموجب المادة (29) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 رقم 1 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3043، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية