الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998
على صاحب العمل او المدير المسؤول عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ان يشرح له الاخطار التي قد يتعرض لها
جراء عمله وان يقوم بتدريبه مدة لا تقل عن شهر تحت اشرافه المباشر او اشراف رئيس القسم المسؤول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 25951 آب 1998
الإحالة
المادة 8 من نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.