التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2595
نُشر
1 آب 1998
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 43 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل غير ساري

رقم 43 لسنة 1998 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2595، نُشر في 1 آب 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

المادة 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية رقم 57 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الوقاية والسلامة من الالآت والماكنات الصناعية ومواقع العمل لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجب على صاحب العمل او المدير المسؤول في المؤسسة ان يتخذ الاحتياطات والاجراءات الكفيلة للوقاية والسلامة من المخاطر الميكانيكية والكهربائية والكيميائية للالآت والماكنات الصناعية ومواقع العمل وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 3

المخاطر الميكانيكية: أ- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من المخاطر الميكانيكية وذلك بضرورة وضع حاجز وقائي محكم حول جميع الاماكن وأجزاء الآلات الاتية:- 1- المحاور الدوارة المكشوفة (الاكسات) الافقية بحيث تغطي اجزائها العلوية والسفلية بسبب …

المادة 4

أ- المخاطرة الكهربائية الساكنة: تتخذ الاحتياطات الوقائية من مخاطر الكهرباء الساكنة وذلك بعمل توصيلة ارضية على ان تراعى المتطلبات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الالآت والمعدات والماكنات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات …

المادة 5

المخاطر الكيميائية:- أ- تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة او التي تتسرب الى بيئة العمل كالغازات والاغبرة وما قد يوجد فيها من سوائل واحماض بحيث لا تزيد عن الحدود المسموح بها وحسب الجدول …

المادة 6

يجب على كل مؤسسة ان تلتزم بما يلي: أ- توفير لوحات ارشادية وتحذيرية حول الموادالاولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة تدل على المخاطر الناتجة عن التعامل مع هذه المواد والآلات على ان تتضمن التعليمات الفنية الضرورية …

المادة 7

يلتزم صاحب العمل او المدير المسؤول بان تكون ارضية اماكن العمل غير متلاصقة بالخامات والماكنات والمنتجات وان تترك مسافات مناسبة حول الآلات والماكنات او وحدات العمل بحيث تسمح للعمال بحرية الحركة لاداء اعمالهم وبما لا يعيق اصلاح الماكنات او …

المادة 8

على صاحب العمل او المدير المسؤول عند استخدام عامل في صناعة خطرة لاول مرة ان يشرح له الاخطار التي قد يتعرض لها جراء عمله وان يقوم بتدريبه مدة لا تقل عن شهر تحت اشرافه المباشر او اشراف رئيس القسم المسؤول.

المادة 9

يحق لمفتشي السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الاطلاع على الخصائص الفنية والعلمية للمواد والمركبات الكيماوية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد مستويات الامان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها …

المادة 10

لوزير العمل بناء على تنسيب مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة في وزارة العمل اضافة او الغاء او تعديل أي مادة من الاسماء او النسب المسموح بها الواردة في الجدول المرفق بهذا النظام على ان ينشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 11

لوزير العمل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية رقم (57) لسنة 1963.

اسأل مساعدك عن نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكنات الصناعية ومواقع العمل صادر بمقتضى احكام الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية