التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 2- نظرا للظروف الحاضرة وعزم الحكومة على تشجيع استيراد الاغنام الى المملكة الاردنية الهاشمية ، تعفى كافة الاغنام المستوردة من كافة رسوم البيطرة والحجر والمياه والتطهير والتعفير اعتباراً من تاريخ 21-5-1961.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية