نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 907)
حياة القانون
نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري
رقم 4 لسنة 1961 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- نظرا للظروف الحاضرة وعزم الحكومة على تشجيع استيراد الاغنام الى المملكة الاردنية الهاشمية ، تعفى كافة الاغنام المستوردة من كافة رسوم البيطرة والحجر والمياه والتطهير والتعفير اعتباراً من تاريخ 21-5-1961.
المادة 3
المادة 3- يوقف العمل باحكام المادة (15) من ( نظام الحجر الصحي على الحيوانات) رقم 7 لسنة 1955 المنشور في العدد (1224) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1961 وأي مادة اخرى تشمل رسوم البيطرة عن هذه الحيوانات في اي نظام صدر قبل هذا النظام.
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.