التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 4 لسنة 1961 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة.

المادة 2

المادة 2- نظرا للظروف الحاضرة وعزم الحكومة على تشجيع استيراد الاغنام الى المملكة الاردنية الهاشمية ، تعفى كافة الاغنام المستوردة من كافة رسوم البيطرة والحجر والمياه والتطهير والتعفير اعتباراً من تاريخ 21-5-1961.

المادة 3

المادة 3- يوقف العمل باحكام المادة (15) من ( نظام الحجر الصحي على الحيوانات) رقم 7 لسنة 1955 المنشور في العدد (1224) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16-4-1961 وأي مادة اخرى تشمل رسوم البيطرة عن هذه الحيوانات في اي نظام صدر قبل هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تخضع الاغنام عند استيرادها لنظام الحجر الصحي المذكور في المادة (3) أعلاه ولاحكام النظام رقم (2) لسنة 1961 المنشور في العدد (1532) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-2-1961.

اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية