المادة 2- نظرا للظروف الحاضرة وعزم الحكومة على تشجيع استيراد الاغنام الى المملكة الاردنية الهاشمية ، تعفى
كافة الاغنام المستوردة من كافة رسوم البيطرة والحجر والمياه والتطهير والتعفير اعتباراً من تاريخ 21-5-1961.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام اعفاء الاغنام الواردة الى المملكة من رسوم البيطرة / صادر بالاستناد للمادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 4 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، ص 907)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.