التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1704، ص 1035
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1704ص 103515 آب 1963

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. تعني لفظة ( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. تعني لفظة ( المحكمة ) المحكمة ذات الاختصاص. وتشمل عبارة ( الاسرة البديلة ) اية اسرة مناسبة ، خلاف الاسرة الطبيعية للطفل يعهد اليها الوزير ، او المحكمة لمدة محدودة او غير محدودة باعالة ورعاية اي شخص يلوح من مظهره انه دون الخمس عشرة سنة من العمر ويحتاج الى العناية والحماية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1704، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية