التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1704، ص 1035
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1704ص 103515 آب 1963

تتولى الاسرة البديلة القيام بالواجبات العادية للاسر الطبيعية ، تحت اشراف الوزارة ، من حيث العناية بصحة وسلامة ورفاهية وتعليم الشخص الذي يضم اليها ، ويكون لها الحق في الاشراف عليه كوالديه ، وذلك للمدة التي يقررها الوزير او المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاسر البديلة / صادر بمقتضى المادة (4) من القانون رقم 14 لسنة 1956 والمادة (25) من القانون رقم 16 لسنة 1954 رقم 70 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1704، ص 1035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية