الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954
فرض رسوم التذاكر للملاهي: يستوفي مجلس بلدية القدس رسماً عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عام ويستوفي هذا الرسم من المدير
بموجب طوابع تلصق على التذاكر حسب الفئات التالية:
الرسم
( فلس )
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 200 فلس ولا يتجاوز 300 فلس 15
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 300 فلس ولا يتجاوز 400 فلس 20
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 400 فلس ولا يتجاوز 500فلس 25
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 500 فلس ولا يتجاوز 750 فلساً 40
عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 750 فلساً ولا يتجاوز 1000 فلس 50
عن كل تذكرة يزيد مجوع ثمنها عن دينار واحد او لم يحدد ثمنها 100
يستوفي رسم بمعدل 10 % من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او التذكرة الموسمية( الفصلية) او ايه تذكرة
اخرى تخدم لاكثر من حفلة واحدة.