الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954
تفسير الاصطلاحات يكون للألفاظ والعبارات التالية من هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:
أ- تعني عبارة( مجلس البلدية) مجلس بلدية القدس.
ب- تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة الملهى العام، او الى أي شخص يدار الملهى العام تحت اشرافة
او عنايته او ادارته ، او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العام او مشغلها.
ويشترط في ذلك أنه اذا كلنت رخصة الملهى العام صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولاً على
انفراد وبالتضامن والتكافل مع الآخر او ( الآخرين) عن تنفيذ احكام هذا النظام.
ج- وتعني عبارة( اللهو العام) كل لهو يجري في اي مكان ضمن منطقة بلدية القدس ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم دخول.
وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام التثميل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل( السرك) والحفلات الموسيقية
والرقص وسباق الخيل وكل لهو عمومي من شأنه أن يدر دخلاً مالياً على القائم به ولكنها لا تشمل المحاضرات والمناظرات
الدينية والعلمية والأدبية او التي تكون غايتها الرئيسية التعليم، حتى ولو استعملت الصور وغيرها في ايضاح تلك المحاضرات
والمناظرات.
د- وتعني عبارة ملهى عام اي مكان يقع ضمن منطقة بلدية القدس يقام فيه لهو عام مثل قاعات السينما وقاعات التمثيل والفنادق
وغيرها من الاماكن التي قد تستعمل لاقامة لهو عام.
هـ- وتعني لفظة (الطابع) طابعاً من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام.
و- وتعني لفظة ( تذكرة) تذكرة للدخول لحضور لهو عمومي.