التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954

يجوز لمجلس البلدية أن يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المبينة في المادة 3 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع: أ- للمبار يات الرياضية. ب- لحفلات اللهو العام التي تقام ويخصص ريعها لغايات دينية او خيرية او الحفلات التي يعتبرها مجلس البلدية ذات صبغة تهذيبية او ثقافية.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية