التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1171، ص 129
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1171ص 12923 شباط 1954

فرض رسوم التذاكر للملاهي: يستوفي مجلس بلدية القدس رسماً عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عام ويستوفي هذا الرسم من المدير بموجب طوابع تلصق على التذاكر حسب الفئات التالية: الرسم ( فلس ) عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 100 فلس ولا يتجاوز 200 فلس 10 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 200 فلس ولا يتجاوز 300 فلس 15 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 300 فلس ولا يتجاوز 400 فلس 20 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 400 فلس ولا يتجاوز 500فلس 25 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 500 فلس ولا يتجاوز 750 فلساً 40 عن كل تذكرة يزيد ثمنها على 750 فلساً ولا يتجاوز 1000 فلس 50 عن كل تذكرة يزيد مجوع ثمنها عن دينار واحد او لم يحدد ثمنها 100 يستوفي رسم بمعدل 10 % من مجموع ثمن التذكرة العائلية او التذكرة المشتركة او التذكرة الموسمية( الفصلية) او ايه تذكرة اخرى تخدم لاكثر من حفلة واحدة.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تذاكر الملاهي العامة لسنه 1954 نظام صادر من مجلس بلدية القدس بموجب المادة 99 رقم 811 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1171، ص 129)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية