التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
النظام الداخلي الفصل الأول جدول الاطباء المادة 1 ينظم مجلس النقابة في كل سنة سجلا بأسماء الاطباء الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية ، ويعلنه في الجريدة الرسمية ، ويرسل صورة عنه لوزارة الصحة لتعميمه على جميع دوائرها وكذلك يعمل على تعميمه على جميع الصيدليات في المملكة.والاطباء الذي يجري قيدهم في السجل بعد تنظيم الجدول السنوي تعلن اسماؤهم في الجريدة الرسمية ، وترسل نسخة عنه لوزارة الصحة للتعميم.وكذلك يعمم السجل على الصيدليات.

الإحالة

المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية