النظام الداخلي
الفصل الأول
جدول الاطباء
المادة 1
ينظم مجلس النقابة في كل سنة سجلا بأسماء الاطباء الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية ، ويعلنه في
الجريدة الرسمية ، ويرسل صورة عنه لوزارة الصحة لتعميمه على جميع دوائرها وكذلك يعمل على تعميمه على جميع الصيدليات
في المملكة.والاطباء الذي يجري قيدهم في السجل بعد تنظيم الجدول السنوي تعلن اسماؤهم في الجريدة الرسمية ، وترسل نسخة
عنه لوزارة الصحة للتعميم.وكذلك يعمم السجل على الصيدليات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.