التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
لا يسجل اسم الطبيب في سجل الاطباء الذين يحق لهم ممارسة المهنة الا بعد دفعه الرسم القانونني واذا مارس الطبيب اي عمل مجاز له القيام به قبل دفعه الرسم القانوني ، وادخال اسمه في السجل ، يقتضي احالته على مجلس التأديب.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية