نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
- المواد
- 39
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء رقم 914 لسنة 1954
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء غير ساري
رقم 914 لسنة 1954 · 39 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 39
المادة 1
النظام الداخلي الفصل الأول جدول الاطباء المادة 1 ينظم مجلس النقابة في كل سنة سجلا بأسماء الاطباء الذين دفعوا الرسم السنوي حسب ترتيب الحروف الهجائية ، ويعلنه في الجريدة الرسمية ، ويرسل صورة عنه لوزارة الصحة لتعميمه على جميع دوائرها وكذلك …
المادة 2
أ - يشطب اسم الطبيب نهائيا من السجل لاحد الاسباب التالية:- 1 - عند وفاته. 2- اذا قرر مجلس التأديب شطب اسمه بموجب المادة 43 ( 5) من قانون نقابة الاطباء. ب - يرفع اسم الطبيب من سجل الاطباء مؤقتا لاحد الاسباب التالية:- 1- اذا انقطع عن العمل …
المادة 3
لا يسجل اسم الطبيب في سجل الاطباء الذين يحق لهم ممارسة المهنة الا بعد دفعه الرسم القانونني واذا مارس الطبيب اي عمل مجاز له القيام به قبل دفعه الرسم القانوني ، وادخال اسمه في السجل ، يقتضي احالته على مجلس التأديب.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ - يشرف امين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الآتية الذكر:- 1 - سجل المراسلات الواردة والصادرة. 2- السجل الذاتي الذي يسجل فيه جميع اسماء الاطباء وتاريخ دفعهم الرسم السنوي. 3- سجل وقائع وقرارات مجلس …
المادة 17
ان الخازن مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يحفظ ايضاً دفتر صندوق يدوي فيه المقبوضات والمدفوعات وعليه ان يحفظ ايضاً في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات للقيود الحسابية وينظم كل سنة بياناً يقدمه لمجلس النقابة واذا كان البيان صحيحاً يوقعه …
المادة 18
على الخازن ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارقام ويحفظ الخازن اموال النقابة في احدى البنوك التي يوافق عليه مجلس النقابة. ويجب ان توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب والخازن معاً او من امين السر والخازن معاً.
المادة 19
المادة 20
المادة 20 أ- لمجلس النقابة ان يعتمد لجنة فرعية تكون لجنة علمية في كل بلد يوجد فيه عشرة اطباء بشريين وما فوق للبحث العلمي والاستقصاء ولاسير بالمهنة الطبية قدماً في مضمار العمل المهني. ب- يعين مجلس النقابة هيئة او لجنة تحريرية للاشراف على …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يجب على الطبيب الذي يعتقد ان الهيئة التي يؤدي لها خدمات قد مست كرامته او كرامة الطب ان يرفع الامر الى النقيب وكذلك الحال فيما يحدث بين الطبيب وزملائه من خلافات ومجلس النقابة هو الذي يقرر الاجراءات اللازمة.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30 أ - ان صلاحية مجلسي التأديب تتناول جميع الشؤون المتعلقة بشرف المهنة وكرامتها وهي لا تتناول اسرار الحياة الخاصة ولا ابداء الرأي بالسياسة والاجتماع. ب - يؤلف مجلس التأديب ومجلس التأديب الاعلى طبقاً لاحكام قانون نقابة الاطباء.
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36 تتألف واردات النقابة من: - أ - رسوم التسجيل وهي خمسة دنانير تستوفى ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل النقابة. ب- رسوم المهنة السنوية وقدرها ستة دنانير تستوفى من كل طبيب يزاول المهنة في المملكة. وتدفع هذه الرسوم خلال شهر حزيران من …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة 5/28 من قانون نقابة الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.