التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :- رقم 717 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91716 كانون الأول 1954

تفسير اصطلاحات المادة 2- في هذا النظام: تشمل عبارة ( عربة النقل ) اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة ( البائع المتجول ) اي بائع متجول او بائع دوار يتعاطى البيع في الشوارع وتشمل اي شخص يبيع اية سلعة من السلع او يبيع حذاقته في مهنته في أي شارع او مكان عام ليس محلا ثابتا، أو أي شخص ينتقل من مكان الى اخر او الى بيوت الناس عارضا للبيع اية سلع او حذاقته في مهنته، ولكنها لا تشمل الشخص الذي يتعاطى بيع الحليب ومنتوجاته والبيض بانتظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :- رقم 717 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية