التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :- رقم 717 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 917
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1205ص 91716 كانون الأول 1954

لوحة النمر المادة 8- 1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2-يترتب على حامل رخصة البائع المتجول ورخصة عربة النقل الصادرتين بمقتضى الفقرتين (1) و (2) من المادة الثالثة ان يستحصل على لوحة نمرة من النحاس وان يضعها في محل ظاهر من مؤخرة العربة بالاضافة الى لوحة النمرة المشار اليها في الفقرة (1).

الإحالة

المادة 8 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصلاحية المخولة له في المادة (89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 قد أصدر النظام التالي :- رقم 717 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 917)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية