التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1198، ص 733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: أ- تعني لفظة ( مجلس ) مجلس أمانة العاصمة. ب-وتشمل لفظة ( شارع ) أية طريق او ميدان او ممر يملك الجمهور حق المرور فيه ، نافذاً كان أم غير نافذ ، والطريق القائمة على أي جسر عام ، وتشمل أيضاً أي طريق او ممر مستعمل للوصول الى دارين او أكثر او أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن وتعتبر جميع الأقنية والأخاديد الكائنة على جانبي الشارع او المشمولة فيه قسماً من ذلك الشارع. ج- يعتبر الشخص أنه ارتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او أذن لشخص باتيانه سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه أم لم يكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية