نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1198، ص 733
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1954
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733)
حياة القانون
نظام صيانة الشوارع في العاصمة غير ساري
رقم 713 لسنة 1954 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733، نُشر في 16 تشرين الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه: أ- تعني لفظة ( مجلس ) مجلس أمانة العاصمة. ب-وتشمل لفظة ( شارع ) أية طريق او ميدان او ممر يملك الجمهور حق المرور فيه ، نافذاً كان أم غير نافذ ، …
المادة 3
وضع العوائق في الشوارع المادة 3- 1- كل شخص: أ-بنى او أنشأ او أقام او أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب-عطى او عاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج-وضع صندوقاً او طرداً ( بالة ) او …
المادة 4
حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة المادة 4- 1- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او أن يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس مهندسي الأمانة بموافقة أمين العاصمة او من ينيبه بذلك ويجب …
المادة 5
تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها المادة 5- 1- لمجلس الامانة اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر أن يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفه فيه بالقيام بتصليحه …
المادة 6
تشويه سطح الشوارع الخ المادة 6- 1- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغيير بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من أمين العاصمة او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة …
المادة 7
الضرر الطارئ للشوارع المادة 7- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارئ وغير مقصود بسبب حفريات أجريب في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض التي أجريب فيها الحفريات او الشخص الذي …
اسأل مساعدك عن نظام صيانة الشوارع في العاصمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.