الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954
حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة
المادة 4-
1- لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او أن يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على
رخصة كتابية بذلك من رئيس مهندسي الأمانة بموافقة أمين العاصمة او من ينيبه بذلك ويجب أن تتضمن تلك الرخصة الشروط
الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2- اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب على ذلك الشخص أن يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الأخدود على
نفقته الخاصة الى أن ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما
ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي رئيس المهندسين. ويجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك بالتشاور مع رئيس مهندسي
الأمانة سحب الرخصة اذا قنع أن هنالك اسباباً استثنائية تبرر ذلك وللمتضرر حق مراجعة مجلس الأمانة.
3- كل من وضع مواد او حفر حفرة او أخدوداً دون أن يحصل على رخصة بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك
الحفرة او الأخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الأخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة
المذكورة سابقاً على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية
لا تتجاوز الدينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور أربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من أمين
العاصمة او من ينيبه بذلك ، ويجوز لأمين العاصمة او من ينيبه بذلك بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة أن
يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود وأن يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.