الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954
تشويه سطح الشوارع الخ
المادة 6-
1- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغيير بسطح
الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من أمين العاصمة او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة
دنانير.
2- يحق لأمين العاصمة او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس الأمانة.
3- يجوز لمجلس الامانة أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن يستوفي
جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.