الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
أ- تعني لفظة ( مجلس ) مجلس أمانة العاصمة.
ب-وتشمل لفظة ( شارع ) أية طريق او ميدان او ممر يملك الجمهور حق المرور فيه ، نافذاً كان أم غير نافذ ، والطريق القائمة
على أي جسر عام ، وتشمل أيضاً أي طريق او ممر مستعمل للوصول الى دارين او أكثر او أنشئ بقصد استعماله لهذه الغاية
سواء أكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن وتعتبر جميع الأقنية والأخاديد الكائنة على جانبي الشارع او المشمولة فيه
قسماً من ذلك الشارع.
ج- يعتبر الشخص أنه ارتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذا النظام اذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة
خادمه او وكيله او أذن لشخص باتيانه سواء اكان ذلك الشخص مستخدماً لديه أم لم يكن.