التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1198، ص 733
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1198ص 73316 تشرين الأول 1954

تشويه سطح الشوارع الخ المادة 6- 1- كل من رفع او أزال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغيير بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من أمين العاصمة او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- يحق لأمين العاصمة او من ينيبه عنه بذلك اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس الأمانة. 3- يجوز لمجلس الامانة أن يصلح ويزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او أن يرصف الشارع وأن يزيل الضرر عنه وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 6 من نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1198، ص 733)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية