التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3581 أيار 1954

عندما تدعو الحاجة لاشراك موظف او أكثر من موظفي الدوائر الاخرى ( خلاف موظفي وزارة التجارة ) في التخليص على المعاملة الجمركية تقدر اجوره بالصورة المعينة في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من هذا النظام وتستوفى من صاحب المعاملة بالاضافة الى الاجور الاخرى ، وبدفع الى الموظف بواسطة وزير التجارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية