التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3581 أيار 1954

تستوفى الاجور بالنسبة التالية: 1- عن كل معاملة جمركية لا تتجاوز مدة انجازها نصف ساعة: فلس أ- في حالة الاستيراد 500 ب- في حالة التصدير 300 2- عن كل معاملة او عدد من المعاملات تجاوزت مدة انجازها نصف ساعة ولم تتجاوز الساعة: فلس دينار أ- في جمرك عمان والعقبة 2 ب- في جمرك الرمثا 250 1 ج- في المراكز الجمركية الاخرى 1 3-عن كل معاملة او عدد من المعاملات تجاوزت مدة انجازها الساعة تؤخذ الاجور بالمعدل التالي: أ- في جمرك العقبة وعمان (3) دنانير في الساعة الواحدة. ب-في الرمثا (2) ديناران في الساعة الواحدة. ج-في المراكز الاخرى (1) دينار واحد عن الساعة الواحدة. 4- عن كل نصف ساعة اضافية او جزء منها: فلس دينار أ- في جمرك عمان والعقبة 500 1 ب- في الرمثا 1 ج-في المراكز الاخرى 500 5-في الحالات التي لا يتناول العمل فيها معاملات جمركية كاعمال مراقب شركات الدخان واعمال تفريغ واخراج البضائع من والى المستودعات او أية حالات أخرى تستدعيها طبيعة العمل الجمركي تستوفى الاجور بالنسبة التالية: فلس أ- للموظف من الصنف الاول عن الساعة الواحدة او جزء منها 220 ب-للموظفين من الدرجتين الثامنة والسابعة عن الساعة الواحدة او جزء منها 150 ج-للموظفين من الدرجتين العاشرة والتاسعة عن الساعة الواحدة او جزء منها 120 د- المحافظون والموظفون غير المصنفين 70

الإحالة

المادة 9 من نظام اجور المساعي لموظفي وزارة التجارة - الجمارك رقم 714 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية