المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
تعني عبارة (الرواتب والاجور) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى أحكام المادة 5(1) ب او 5(1) هـ من قانون ضريبة الدخل رقم
(12) لسنة 1954.
وتعني لفظة (المستخدم) بكسر الدال اي شخص يقوم بدفع الرواتب والاجور سواء كان ذلك بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن
شخص آخر.
وتعني لفظة (القانون) قانون ضريبة الدخل رقم (12) لسنة 1954.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.