المادة 4- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجور الى موظفيه تزيد على:-
أ- 1/ 12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها الموظف حسب الشهادة المعطاة من قبله بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة
من هذا النظام ، او
ب- اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس اذا لم يقدم الموظف تلك الشهادة او لم يطالب بتلك التنزيلات، ان يخصم الضريبة حسب
الفئات التالية من الرواتب او الاجور الشهرية التي تزيد على المبالغ المذكورة في الفقرتين السابقتين:-
عن كل دينار من ال 1/2 33دينارا الاولى من الزيادة 50 فلساً
= = = = = = التالية = = 70 فلساً
= = = = = = = = = 100 فلس
= = = = = = = = = 150 فلساً
= = = = = = = = = 200 فلس
= = = = = = = = = 260 فلساً
= = = = = = = = = 320 فلساً
عن كل دينار من الباقي من الزيادة 400 فلس
ويشترط في ذلك انه يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لتخفيض او زيادة الضريبة الواجب خصمها من
رواتب او اجور اي موظف وعلى المستخدم (بكسر الدال) التقيد بهذه التعليمات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.