المادة 5- أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يدفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع
عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يستصوبه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق وان يقدم
في نفس الوقت كشفاً الى مامور التقدير بالرواتب او الاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها حسب النموذج الذي يقرره
وزير المالية.
ب- اذا توقف المستخدم (بكسر الدال) في اي شهر عن خصم الضريبة من رواتب او اجور اي موظف خصمت الضريبة من رواتبه او
اجوره في الاشهر السابقة، يترتب على ذلك المستخدم (بكسر الدال) ان يذكر اسم ذلك الموظف في الكشف المشار اليه في الفقرة
السابقة والاسباب الموجبة لعدم الخصم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام رقم 2 لسنة 1954 صادر بالاستناد الى المادة (67) من قانون ضريبة الدخل لتنفيذ الغايات المبينة في المادة (42) من القانون المذكور رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 367)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.