التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1196، ص 732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1196ص 73216 تشرين الأول 1954

اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لأي سبب كان او أنه أنشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل دائرة الهندسة يجوز لمجلس الأمانة أن يقرر الشروع في العمل على نفقة المالكين كما وأن له اذا شاء أن يضيف الى النفقات غرامة حدها الأعلى خمسة دنانير على كل مالك على شرط أن لا تتجاوز الغرامة 20% من نسبة النفقات الملزم بها صاحب الملك.

الإحالة

المادة 4 من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية