التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1196، ص 732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1196ص 73216 تشرين الأول 1954

اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف جزءاً من شارع غير مسوى او مرصوف او محفورة اقنية ومجار له بصورة لا يرضى بها مجلس أمانة العاصمة فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره أمين العاصمة او من ينيبه بذلك وينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين في ذلك الشارع او أي قسم منه يبلغهم فيه بتسويته ورصفه وانشاء أقنية ومجار لمياه المطر والرش والتنظيفات خلال مدة تعين في ذلك الاعلان بالصورة والمواد التي يعينها المهندس بموافقة أمين العاصمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية