التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1196، ص 732
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1196ص 73216 تشرين الأول 1954

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام: أ- يعتبر ( الرصيف ) شاملاً تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او ما يخصصه قسم الهندسة في الأمانة كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه. ب-وتشمل لفظة ( شارع ) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والمرور فيه ، وكل طريق او ممر مستعمل او المقصود استعماله للوصول منه الى منزلين او أكثر سواءكان للجمهور حق المرور فيه أم لم يكن.

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية