التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 20 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1196، ص 665
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1196ص 66516 أيلول 1954

المادة 4- اذا حصلت ضريبة الخدمات الاجتماعية من أي شخص ثبت فيما بعد أنه لم يكن مكلفاً بها او أذا حصل من أي شخص مبلغ أكثر مما هو مكلف به بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او أي جزء منه لذلك الشخص بقرار من الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته.

الإحالة

المادة 4 من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 89 لسنة 1953 رقم 20 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1196، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية