التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1507، ص 902
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1507ص 90231 آب 1960

المادة 46- اجور نقل البضائع على الخط الحجازي الاردني: 1- اجور نقل البضائع الواردة بالترانزيت عن طريق ميناء العقبة فقط نوع البضاعة اجرة الطن الواحد بالكامل فقط من النقب الى من معان الى عمان او القصر عمان او القصر فلس دينار فلس دينار أ- الماكولات المعلبة وغير المعلبة ما عدا الكماليات (كالتوفي والشوكولاطة والمشروبات الروحية... الخ) الحبوب، الدقيق، الارز ، السكر ، الخضار والفواكه ، الجذور ، الدرنية كالبطاطا والشوندر الزيوت والسمن النباتي والحيواني، الحديد الخشب غير المشغول ، ترابه، الاسفلت، الخيش اكياس الخيش، السماد الكيماوي ، البلاط، القساطل الفخارية والاسمنتية الحديدية 575 1 335 1 ب- البضائع المختلفة الاخرى غير الوارد ذكرها بهذه التعرفة والحيوانات الحية والزيوت المعدنية 890 1 665 1 ج- المحروقات ما عدا (الملتهبات) 890 1 665 1 د- البنزين 520 2 135 2 هـ- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المرفق) 780 3 330 3 ملاحظة: في حالة ورود بضائع لم تذكر بهذه الترعفة يعتبر قرار المدير العام للخط الحجازي الاردني نهائيا بصدد تصنيفها 2- اجور البضائع بالنقل الداخلي: نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر بالشحن الكامل بالشحن المنفرد فلس فلس أ- جميع انواع البضاعة 9 11 ب- الملتهبات والمفرقعات (حسب الجدول المقرر) 18 22 ج- الفوارغ المرتجعة 4.5 5.5 د- الفوسفات اجرة مقطوعة دينار واحد من الرصيفة الى النقب للطن بالشحن الكامل فقط

الإحالة

المادة 46 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية