التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور رقم 201 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1165، ص 332
نُشر
2 كانون الثاني 1954
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور رقم 201 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون غير ساري

رقم 201 لسنة 1954 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 332، نُشر في 2 كانون الثاني 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد العسكري رقم 2 لسنة 1954) ويعمل به اعتباراً من 1954/4/1.

المادة 2

يؤسس في وزارة المالية صندوق خاص يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد العسكري) وتقيد لحسابه جميع العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب ضباط وافراد الجيش العربي الأردني بالاستناد الى قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954).

المادة 3

تؤدى من صندوق التقاعد جميع المبالغ التي تستحق الاداء بالاستناد الى قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954).

المادة 4

يناط بوزير المالية أمر الاشراف على صندوق التقاعد العسكري والانفاق منه بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5

تحفظ اموال الصندوق في الخزينة او في بنك الحكومة الرسمي حسبما يقرر وزير المالية.

المادة 6

يجوز بموافقة مجلس الوزراء توظيف اموال الصندوق او استغلالها مقابل فوائد مضمونة وتقيد الفوائد لحساب الصندوق.

المادة 7

يتحمل الصندوق نفقات توظيف امواله اواستغلالها.

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية