نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور رقم 201 لسنة 1954
- الجريدة الرسمية
- العدد 1165، ص 332
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1954
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954) لتنفيذ احكام المادة السابعة من القانون المذكور رقم 201 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 332)
حياة القانون
نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون غير ساري
رقم 201 لسنة 1954 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1165، ص 332، نُشر في 2 كانون الثاني 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يؤسس في وزارة المالية صندوق خاص يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد العسكري) وتقيد لحسابه جميع العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب ضباط وافراد الجيش العربي الأردني بالاستناد الى قانون التقاعد العسكري (القانون رقم 8 لسنة 1954).
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد العسكري صادر بالاستناد الى المادة 36 من قانون التقاعد العسكري (القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.