الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 159916 أيار 1966
الفصل الثاني
الميزانية
المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها
لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها.
ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة المالية /الميزانية قبل ابتداء السنة
المالية بشهرين على الاقل.
ج- بعد اقرار الميزانية من قبل مجلس الوزراء تدرج في ميزانية الدولة العامة .
د- بعد التصديق على الميزانية بصورتها النهائية يبلغ وزير المالية المجلس بميزانيته المصدقةوتعتبر نفقات السنة معينة
ومحددة.