التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1599
نُشر
16 أيار 1966
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة ساري

رقم 90 لسنة 1966 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1599، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات ولالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك . (السلطة) سلطة المصادر الطبيعية. (المجلس) مجلس ادارة السلطة. (نائب الرئيس) نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية او من …

الفصل الاولالمسؤوليات

المادة 3

المادة 3- نائب الرئيس هو رئيس مأموري المحاسبة ومسؤول عن حساباتها السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموال وايداعها في اي من البنوك المحلية والمحافظة عليها واتخاذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال …

المادة 4

المادة 4- مأمورو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتلعقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الميزانية وقيدها في سجلاتها دون تأخير، وعليهم ان:- أ- يتخذوا الاحتياطات …

المادة 5

المادة 5- نائب الرئيس ومأمور المحاسبة مسؤولون شخصياً وماليا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحاسبية التي تتعلق بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او اية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال السلطة، سواء اكانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم او …

المادة 6

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة، او قصر اي من مأموري المحاسبة في اداء واجباته الرسمية، فعلى نائب الرئيس ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من وزارة المالية وآخر من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته لرئيس المجلس …

الفصل الثانيالميزانية

المادة 7

المادة 7- أ- يعد المدير العام ميزانية السلطة في الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، ويقدمها لنائب الرئيس لتقديمها للمجلس للبحث فيها والموافقة عليها. ب- بعد ان يوافق المجلس على الميزانية ترفع الى مجلس الوزراء عن …

الفصل الثالثالترخيص بالصرف

المادة 8

المادة 8- لا يجوز صرف اية نفقات من اية مادة من مواد الميزانية ما لم تجز بقانون و ما لم تتم الاجراءات المالية التالية:- أ- صدور الامر المالي العام. ب- صدور الحوالات المالية من قبل نائب الرئيس لمن يفوضهم من الموظفين بالانفاق من الميزانية. ج- …

المادة 9

المادة 9- يجوز لنائب الرئيس ان يصدر حواله من مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها، لاي موظف اناط به نائب الرئيس مسؤولية الانفاق بالنيابة عنه .

المادة 10

المادة 10-لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى مادة اخرى الا بموافقة المجلس على النقل.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز نقل مخصصات الرواتب من مادة الى آخرى او الى النفقات وبالعكس الا بموافقة المجلس ومجلس الوزراء.

المادة 12

المادة 12- اذا تحققت اية نفقات او رواتب خلال السنة المالية ولم تدفع فيخصص لها في ميزانية السنة اللاحقة وتدمج مع المادة المختصة بها.

المادة 13

مراقبة النفقات الفصل الرابع المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :- أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة ورقم الامر المالي العام والحوالة المالية ، …

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للسلطة ان تلتزم باية التزامات او ان تعقد اية عقود او اتفاقات او ان تفتح اية اعتمادات مالية مالم يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.

المادة 15

المادة 15- على الموظفين الذين تصدر لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام وتواريخ الحوالات وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا يكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن اي تجاوز ، هذا بالاضافة الى الاجراءات التي يتخذها نائب …

المادة 16

المادة 16- يجوز لنائب الرئيس صرف سلفات نفقات مؤقتة أو دائمة للاشخاص الرسميين عندما تقضي الضرورة بذلك بناء على طلب المدير او رئيس القسم المختص وذلك على حساب المخصصات المرصودة في ميزانية السلطة ، على ان لا تزيد السلفة لأي شخص عن مائة دينار .

المادة 17

المادة 17- يخضع صرف السلفات الرسمية لنفس الانظمة والتعليمات المتلعقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها، كما ان حاملي السلفات الرسمية مسؤولون شخصياً عن اي مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي تكون بحوزتهم.

المادة 18

المادة 18- لنائب الرئيس الحق في اصدار تعليمات بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وله ان يعالج بنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اية قضية لم تتناولها احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية