التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الترخيص بالصرف

المادة 13من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1599
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 159916 أيار 1966

مراقبة النفقات الفصل الرابع المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :- أ- دفتر التخصيصات : تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة ورقم الامر المالي العام والحوالة المالية ، وتقيد في هذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها، كما تقيد فيه المبالغ المعلقة ويجب ان يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق. ب- دفتر العقوبات والاتفاقات : تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق على السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات وتقيد المبالغ المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات اوالاعتمادات على حساب اية مادة في عامود المبالغ الملتزم بها وينتبه الى ان المبلغ الملتزم به بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ فعلا لا يتجاوز الرصيد . ج- دفتر سلفات الاعتمادات يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم وقيمة كل اعتماد واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد قيمة الاعتماد في دفتر التخصيصات في عامود المبالغ الملتزم بها وتحت المادة المفتوح لحسابها مثل هذا الاعتماد ويبين في دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من اصل الاعتماد، مع ذكر ارقام مستندات الدفع والمادة المدفوع منها المبلغ، وكذلك مستندات الادخالات. د- دفتر الالتزامات المالية (1)- يمسك المدراء و/أو رؤساء الاقسام سجلات الالتزامات المالية لمراقبة الانفاق ضمن المخصصات المالية والالتزامات . (2)- لا يجوز ان تتجاوز التزامات أية مادة من مواد الميزانية العامة مخصصات تلك المادة في اية سنة مالية . (3)- يجوز تدوير ارصدة الالتزامات غير المدفوعة في نهاية السنة المالية لمدة لا تتجاوز الستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية، شريطة الحصول على موافقة وزير المالية الخطية في كل حالة . هـ- دفتر الذمم المتفرقة : يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة التي لا تتحقق بموجب عقود او اتفاقات او اعتمادات ولا تدفع خلال السنة، وذلك من اجل اعادة تخصيصها في ميزانية السنة اللاحقة. و- دفتر الحوالات المالية تقيد فيه ارقام وتواريخ ورقم الحوالات بحسب تسلسل تواريخها ويجوز لنائب رئيس السلطة ان ينقل محتويات اية حوالة بكاملها او جزء منها الى موظف اخر على النموذج المقرر وحسب الاصول المتبعة في ذلك.

الإحالة

المادة 13 من نظام الشؤون المالية لسلطة المصادر الطبيعية / صادر بالاستناد الى المادة رقم (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم (37) لسنة 1966 رقم 90 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية