التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1219
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1933ص 12192 تموز 1966

المادة 9- اذا قصرت الطالبة في اكثر من ثلاثة مواضيع لللهيئة التدريسية بموافقة وزير الصحة ان تقرر فصلها او اعادتها السنة الدراسية . واذا قصرت الطالبة في ثلاثة مواضيع او اقل فيجوز لها تقديم الفحص في تلك المواضيع خلال شهر، فاذا اخفقت فيجوز للهيئة التدريسية بموافقة وزير الصحة تقرير فصلها او اعادة السنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية