التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1933، ص 1219
نُشر
2 تموز 1966
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 ساري

رقم 69 لسنة 1966 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219، نُشر في 2 تموز 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المدرسة مدرسة القبالة التابعة لوزارة الصحة الوزير وزير الصحة الوكيل وكيل وزارة الصحة الطالبة الطالبة التي تم انتخابها …

المادة 3

المادة 3- تقوم المدرسة بتدريس وتدريب الطالبات لتأهيلهن ليكن قابلات قانونيات للاستخدام في وزارة الصحة.

المادة 4

المادة 4- يجري التدريس النظري والتدريب العملي في المدرسة وفق المنهاج الذي يقرره الوزير.

المادة 5

المادة 5- مدة الدراسة في المدرسة سنتان وقد يضاف اليها ثلاثة اشهر لتحسين لغة التدريس.

المادة 6

المادة 6- تقبل الطالبة في المدرسة حسب الشروط التالية:- ا- ان تكون اردنية الجنسية ب- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن 25 سنة ج- ان تكون عزباء او ارملة او مطلقة د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف …

المادة 7

المادة 7- تكون مدة التدريب في القبالة للممرضات القانونيات عشرة اشهر وتقسم كما يلي :- أ- الفترة الاولى اربعة اشهر ب- الفترة الثانية ستة اشهر ولخريجات الصف الثالث ثانوي (التوجيهي) اربعة وعشرون شهرا تقسم كما يلي:- أ- الفترة الاولى ثمانية عشر …

المادة 8

المادة 8- تجري الفحوص والامتحانات على النحو التالي :- 1- في نهاية الستة اسابيع الاولى من التعليم وهي فترة التعرف الى المواضيع والدراسة . 2- بعد ستة اشهر من التجربة. 3- بعد مضي الفترة الاولى من التعليم (السنة الاولى). 4- في نهاية السنة …

المادة 9

المادة 9- اذا قصرت الطالبة في اكثر من ثلاثة مواضيع لللهيئة التدريسية بموافقة وزير الصحة ان تقرر فصلها او اعادتها السنة الدراسية . واذا قصرت الطالبة في ثلاثة مواضيع او اقل فيجوز لها تقديم الفحص في تلك المواضيع خلال شهر، فاذا اخفقت فيجوز …

المادة 10

المادة 10- تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب من مديرة المدرسة وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- تعطى طالبة السنة الاولى في القبالة راتب مقداره (15) خمسة عشر دينارا شهريا ويصبح الراتب في الصف الدراسي الثاني (17) سبعة عشر دينارا شهريا.

المادة 12

المادة 12- أ- تخضع جميع الطالبات للانظمة والقوانين التي تفرضها وزارة الصحة . ب- توقع عقوبة الطرد على الطالبة لسوء السلوك في حالة مخالفة قوانين وانظمة او تعليمات وزارة الصحة.

المادة 13

المادة13- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة، تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- أ- تؤمن وزارة الصحة نفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة . ب- تصرف للطالبة الالبسة حسب نظم الالبسة المعمول به في وزارة الصحة.

المادة 15

المادة 15- تعفى الطالبة من دفع الغرامات المقررة بموجب هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار من اللجان الطبية المختصة.

المادة 16

المادة 16- للوزير اصدار التعليمات الادارية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية