نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 1219
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 رقم 69 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219)
حياة القانون
نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926 ساري
رقم 69 لسنة 1966 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 1219، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المدرسة مدرسة القبالة التابعة لوزارة الصحة الوزير وزير الصحة الوكيل وكيل وزارة الصحة الطالبة الطالبة التي تم انتخابها …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تقبل الطالبة في المدرسة حسب الشروط التالية:- ا- ان تكون اردنية الجنسية ب- ان لا يقل عمرها عن (17) سنة ولا يزيد عن 25 سنة ج- ان تكون عزباء او ارملة او مطلقة د- ان تكون قد انهت الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف …
المادة 7
المادة 7- تكون مدة التدريب في القبالة للممرضات القانونيات عشرة اشهر وتقسم كما يلي :- أ- الفترة الاولى اربعة اشهر ب- الفترة الثانية ستة اشهر ولخريجات الصف الثالث ثانوي (التوجيهي) اربعة وعشرون شهرا تقسم كما يلي:- أ- الفترة الاولى ثمانية عشر …
المادة 8
المادة 8- تجري الفحوص والامتحانات على النحو التالي :- 1- في نهاية الستة اسابيع الاولى من التعليم وهي فترة التعرف الى المواضيع والدراسة . 2- بعد ستة اشهر من التجربة. 3- بعد مضي الفترة الاولى من التعليم (السنة الاولى). 4- في نهاية السنة …
المادة 9
المادة 9- اذا قصرت الطالبة في اكثر من ثلاثة مواضيع لللهيئة التدريسية بموافقة وزير الصحة ان تقرر فصلها او اعادتها السنة الدراسية . واذا قصرت الطالبة في ثلاثة مواضيع او اقل فيجوز لها تقديم الفحص في تلك المواضيع خلال شهر، فاذا اخفقت فيجوز …
المادة 10
المادة 10- تعتبر الطالبة اثناء الستة اشهر الاولى من تعيينها تحت التجربة ولوكيل وزارة الصحة الاستغناء عنها بتنسيب من مديرة المدرسة وفي هذه الحالة لا تطالب بقيمة الكفالة المنصوص عنها في الفقرة (و) من المادة (6) من هذا النظام.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة في وزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (37/ب) من قانون الصحة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.