المادة 2- ليس لاي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته لاجل البيع اية سلع او لوازم مما هي ملك للجيش العربي او للقوات المسلحة
البريطانية او الامبراطورية او المتحالفة او مما هي ملك للمؤسسة العائدة للبحرية والجيش والقوة الجوية تلك المؤسسة
المعروفة ( بالنافي ) او مما تحمل اية علامة او اشارة تدل على انها كانت في اي وقت عائدة للقوات او للمؤسسة المذكورتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1944
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الدفاع رقم 805 لسنة 1944/ صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 805 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 36)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.