التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

تكون اجرة المكالمات العادية الداخلية عن كل 3 دقائق او كسورها (مع مراعاة الحد الاعلى البالغ ست دقائق اذا كان الخط مطلوبا لاجل مكالمات اخرى كما يلي:- 1- بين الشتركين في نفس البلدة - لا يستوفي رسم. 2- بين المشتركين في بلدين مختلفين - يكون الرسم بحسب المسافة الكيلومترية الهوائية كما هو مبين فيما يلي:- المسافة الوقت من الساعة 9-13 من الساعة 13- 18 و7-9 من 18-7 مل مل مل لغاية 10 كيلومترات 20 15 10 من 11-20 = 40 30 25 من 21-40 = 60 50 35 من 41-80 = 80 65 50 من 81 - 120 = 100 80 60 من 121-160 =كيلومترات 120 95 70 من 161-200 = 140 110 85 من 201-250 = 160 130 95 من 251 - فما فوق 180 145 110 3- المكالمات الصادرة من مكاتب المكالمات العامة وشعب البريد تستوفى عنها الاجور على معدل (10) ملات من اجل مكالمة مع مشترك في نفس البلدة وعلى المعدل المذكور في الفقرة (2) اعلاه بزيادة عشرة ملات من اجل مكالمة مع مشترك في بلدة اخرى. 4- المكالمات الصادرة من مخافر الشرطة ذاتها الى مشترك في البلد المربوط بها المخفر يتسوفى عنها 30 ملا واذا كانت المكالمة صادرةالى مشترك في بلدة اخرى فيتسوفى خمسون ملا بالاضافة الى الاجور المذكورة في الفقرة (2) اعلاه ولكن اذا كانت المكالمة صادرة من هاتف احد المشتركين المتصل بمخفر الشرطة فيستوفى عنها اجرة حسب المعدل المبين في الفقرتين (1) و (2) اعلاه.

الإحالة

المادة 11 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية