التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 785ص 101 شباط 1944

تستوفى رسوم التأسيس سلفا وتكون بموجب الجدول التالي:- (أ) 6 جنيهات عن كل خط اصلي يصل محل المشترك بالمقسم العام. (ب) 6 جنيها عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخر في بنائين منفصلين. (ج)- مقسم خصوصي يصل محل المشترك بالمقسم العام باكثر من خط واحد. 6 جنيها من الخط الاول 3 جنيها من الخط الثاني 750 ملا عن كل خط بعد ذلك. (د) تعين هذه الرسوم على اساس ان يكون التأسيس المطلوب في منطقة مكتب بريد وان لا يزيد طول الخط على كيلو متر واحد مسافة هوائية وان كان اكثر من ذلك او كان خارج عن منطقة مكتب البريد فعلى طالب الاشتراك ان يؤدي اكلاف ما زاد على الكيلومتر الواحد في الحالة الاولى وجميع اكلاف التأسيس في الحالة الثانية. ملاحظة - تعني ( منطقة مكتب البريد ) المنطقةالتي توزع فيها لمراسلات مجانا بواسطة سعاةالبريد. (هـ) يعفى من رسوم التأسيس كل مشترك قطع اشتراكه بالهاتف ثم طلب اعادته في نفس البناء الذي رفع منه الهاتف اذا كان قد دفع هذه الرسوم في المرة الاولى بشرط ان لا يكون قد انقضى على قطع الاشتراك اكثر من سنة واحدة - اما اذا طلب المشترك اعادة التأسيس في محل غير الذي رفع منه الهاتف وكان ذلك قبل مرور سنة واحدة على قطع اشتراكه فيكون مكلفا بدفع رسوم النقل المنصوص عليها في المادة التاسعة. (و) 5 جنيهات و250 ملا عن تحويلا ارتباط كل فرع داخلي مربوط بهاتف المشترك او مقسم الى المقسم العام. (ز) 750 ملا عن تأسيس كل فرع داخلي اي في نفس البناء ما لم يزد طوله على (100) متر وان زاد فيتسوفى (150) ملا عن كل 100 متر اضافية او جزء منها. (ح)750 ملا عن تحويل ارتباط كل فرع خارجي مربوط بهاتف المشترك او مقسمه الخصوصي الى المقسم العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية