التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 912، ص 854
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 912ص 8541 تموز 1947

أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعيا شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بانه ذلك الناخب فعلى رئيس مكان الاقتراع ان يستشير اعضاء لجنة الانتخاب " اذا كانوا حاضرين " و بعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص او ان يسمح له بالاقتراع بعد ان ينذره بان ادعاء شخصية ناخب ما يعتبر جريمة جزائية. ب- يضع رئيس مكان الاقتراع قائمة باسماء و عناوين جميع الذين سمح لهم بالاقتراع بموجب هذه المادة و يوقع عليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتخاب رقم 840 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 912، ص 854)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية